فصل: فصل في الاستثناء

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل في الاستثناء

- الحديث الحادي عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من حلف بطلاق أو عتاق، وقال‏:‏ إن شاء اللّه متصلًا به، فلا حنث عليه‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وروى أصحاب السنن الأربعة ‏[‏عند الترمذي ‏"‏باب الاستثناء في اليمين‏"‏ ص 198 ج 1، وعند أبي داود فيه أيضًا‏:‏ ص 108 - ج 2‏.‏‏]‏ من حديث أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏من حلف على يمين فقال‏:‏ إن شاء اللّه، فلا حنث عليه‏"‏، انتهى‏.‏ بلفظ الترمذي، وقال‏:‏ حديث حسن، وقد روي عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وروي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم‏:‏ كان أيوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا لا يرفعه، انتهى‏.‏ ولفظ أبي داود فيه ‏:‏ فقد استثنى‏.‏